إضاءات في التعامل مع الخلافات الفقهية(1):

الخميس _2 _مارس _2017AH admin

1)   العبرة باتباع الدليل وليس بمجرد وجود الخلاف ، فالخلاف ليس بحجة بحد ذاته ، ولا يجوز أن يكون سبباً لتعطيل العمل بالنصوص الشرعية ، وفهم بعض الناس أن الفقهاء إذا اختلفوا فمعناه أن المسألة فيها سعة ورحمة ، وأن لكل أحد أن يأخذ بما شاء من الأقوال ، وكأن من شرط التحريم على هذا التفكير أن يكون الحكم مجمعاً عليه فإذا اختلف الفقهاء فهذا يعني : أن الحكم مباح ! .

2)  شبهة " تسويغ الخلاف في الظنيات دون القطعيات " فيرون أن القطعي ليس محل خلاف والظني سائغ الخلاف فيه أو من الجزء المتغير من الإسلام أو مما يتغير بالزمان والمكان ، وكذا قولهم أن القطعي هو الثابت والمتغير هو الظني ، والصحيح أن الظنيات هي مندرجة ضمن الثوابت ، فهي لا تتغير بتغير الزمان والمكان ، والمتغيرات هي الأحكام التي متعلقة بأعراف أو مصالح متغيرة أو ما كانت مرجعه إلى العرف ، وليست الأحكام الخلافية أو الظنية .

3)  شبهة " رد الأحاديث النبوية التي ثبتت بالآحاد لكونها ظنية الثبوت " ، الصحيح أن العلماء يعنون ذلك أنه لا يقطع بها كما يقطع بالمتواتر وبنصوص القرآن ، فالنصوص يجب العمل بها والتزام دلالتها ، فالظن هو اصطلاح لدرجة اليقين ، وليس رداً للحديث أو رفضا له ، فالخلاف بين أهل العلماء في دلالة خبر الآحاد على العلم أو الظن ، ولا علاقة له بقبول هذه الأخبار والعمل بها ، وما زال الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام يستدلون بأخبار الآحاد ويعملون بها .

4)  من مقتضيات صحة الحكم الشرعي في أي حادثة  " فهم واقع الحادثة " أي فهم الواقع ، فلا بد من تصور صحيح دقيق للواقع قبل الحكم عليه ، وهذا يتطلب مع فهم الواقع فهم المتغيرات التي تعتري هذا الواقع ، فأهمية فهم الواقع ومعرفته يجب أن تكون على شرط تحقيق تنزيل الحكم الشرعي ، وليس بأن يفصّل الحكم على مقاس الواقع .

وللحديث بقية.

كتبه:

فضيلة الشيخ:

 عبدالله بن محمد أبا الخيل – أبو محمد

شاركنا بتعليق


ثمانية عشر − 8 =




بدون تعليقات حتى الآن.