المجلس الثاني عشر (أترك أثرا صالحا)

الخميس _28 _يونيو _2018AH admin
المجلس الثاني عشر (أترك أثرا صالحا)

المجلس الثاني عشر (أترك أثرا صالحا)

* إن العمل الصالح المتعدي امتداد لحياة الإنسان حيث يظهر ذلك جليا في قول النبي e: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)([1]) وهذه الثلاثة من جملة العمل الصالح المتعدي.

* العمل نوعان:

 1- عمل لازم وهو ما كان نافعا للعامل فقط فأجره له كالأذكار مثلا. ويقف بموت الإنسان, ومن أهمية هذا العمل اللازم أنه وقود للعمل المتعدي.

2- عمل متعدي وهو ما كان نفعه للعامل ولغيره كالدلالة على فعل الخير فهو أوسع في الانتفاع وربما أعظم في الأجر وهو باب واسع لاستمرار الحسنات, وذلك للجوانب التالية.

(1) أن العمل المتعدي هو جانب كبير من جوانب الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(2) أنه تنمية للإيجابية النافعة للآخرين لدى الإنسان.

(3) أنه يعتبر من الصدقة الجارية التي يستمر نفعها لك.

(4) أنه نشر للعلم, وبيان للشريعة. ولهذه الأسباب وأمثالها صار العمل المتعدي أحيانا أفضل من العمل اللازم ويسمى العمل المتعدي عند أهل السلوك (ترك الأثر) فحاول جاهدا ألا تحضر مكانا إلا ويكون لك فيه أثر إيجابي سواء كان صغيرا أو كبيرا واجعل هذا سجية لك فلا تستقل شيئا من ذلك ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) حيث يجري لك أجره في حياتك وبعد مماتك مما سبق ذكره في كفارات السيئات ونحوها فهي أعمال يسيرة بأجور عظيمة يسهل على النفوس عرضها وقبولها وهي مجال خصب لعرضها في مجالسنا ولقاءاتنا وبيوتنا واستثمر هذا المجال في الكلمة الطيبة والمواقف الاعتيادية ووسائل التواصل.

* يتنوع العمل المتعدي فيتضمن أقوالا وأفعالا يمكن من خلالها دلالة الناس عليها فإذا عملوا بها كان لصاحب الدلالة عليها مثل أجورهم وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام (الدال على الخير كفاعله)([2]).والواقع يشهد بذلك فأحدهم يصلي الضحى عشر سنوات بسبب رسالة جوال فيها فضل تلك الصلاة, والآخر يطبق حديث أبي هريرة في فضل التهليل مئة مرة من حلال أنه سمعه سماعا عابرا في أحد المجالس فيا بشرى الداعين إلى الخير.

([1])أخرجه مسلم في صحيحه برقم (1631)3/1255.

([2])أخرجه أحمد في المسند برقم(22360)37/44، والترمذي في جامعه برقم(2670)5/41، وأبو داود في سننه برقم(5129)7/447، والطبراني في الكبير برقم(631)17/228، والحاكم في المستدرك برقم(1870)1/687. وحسنه عبدالقادر الأرنووط في تحقيق جامع الأصول برقم(7322)9/567, وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم(1605)1/332.

شاركنا بتعليق


14 − 13 =




بدون تعليقات حتى الآن.