مسائل مختصرة في التأمين(2)
السبت _3 _ديسمبر _2016AH adminبسم الله: والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
نستكمل باقي المسائل المختصرة في "فقه التأمين"
1- أورد ابن حجر في الفتح – في باب فضل التأمين – رواية الأعرج لأنها مطلقة غير مقيدة بحال الصلاة -أي التأمين بعد قراءة الفاتحة-. وقال : ويؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء كان داخل الصلاة أو خارجها لقوله " إذا قال أحدكم …"…..، فيستحب التأمين إذا أمن القارئ مطلقا لكل من سمعه من مصل أو غيره .
2- وفي تفسير البغوي : يسن لمن صلّى بآخر البقرة أن يقول : آمين .
3- وقيل يؤخذ منه أن المصلي متى قرأ آية فيها دعاء يسن له أن يقول : آمين ؛ لكن لم يثبت منها شيء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
4- يشرع للداعي أن يؤمِّن (يقول : آمين) على دعاء نفسه لحديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا قد ألحّ في المسألة ، فقال : أوجب إن ختم ، فقال رجل من القوم : بأي شيء يختم ؟ فقال : بآمين …" رواه أبو داود وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .
جمع وترتيب فضيلة الشيخ / عبدالله بن محمد أبا الخيل – أبو محمد .
شاركنا بتعليق
بدون تعليقات حتى الآن.