إضاءات في التعامل مع الخلافات الفقهية(2):تصحيح مفهوم: ” لا إنكار في مسائل الخلاف “:

الخميس _2 _مارس _2017AH admin

 عبر هذه النقاط التالية :

1)               العبرة بالنص الشرعي ، فما ثبت فيه نص شرعي ظاهر ولم يكن له معارض ، فينكر ولو كان فيه خلاف ، وقاعدة : "لا إنكار في مسائل الخلاف" يقصد بها الخلاف الذي لم يرد فيه نص شرعي وليس أي خلاف.

2)               وقع كثير من اللبس والخلط ، فالكثير ممن يتكلم عن هذه المسألة يعبر بقوله  " لا إنكار في مسائل الخلاف " ، ولو قلنا بصحة ذلك وأردنا تطبيق ذلك لتعطل باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تماماً ؛ لأن الخلاف واقع في أصول الدين وفروعه في القديم والحديث.

3)              لهذا يجب : الإنكار في مسائل الخلاف حين تخالف نصاً؛ لأن هذا هو الأقرب لتعظيم النص الشرعي وكمال التسليم به .

4)              المسائل الاجتهادية التي لا ينكر فيها هي التي لم يرد فيها دليل من الكتاب أو السنة الصحيحة ، أو وقع عليه الإجماع ، أو كانت مما تضاربت فيها الأدلة ظاهرا في نظر المجتهد أو خفي المأخذ ، فإذا وجد النص فلا عبرة بخلاف المخالف، والقول بأن هذا من المختلف فيه الذي لا ينكر قول باطل ، فلا التفات إلى الخلاف الشاذ ، فالصحيح : إذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقا.

5)              سئل الإمام أحمد عن مسألة اجتهادية ليس فيها دليل   فقال : "إذا كان متأولا أرجو أن لا يكون به بأس يفعلها ، وإن كان جاهلا ينهى عن فعلها" .

والله أعلم وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وصحبه أجمعين آمين.

كتبه:

فضيلة الشيخ:

 عبدالله بن محمد أبا الخيل – أبو محمد

شاركنا بتعليق


سبعة + 5 =




بدون تعليقات حتى الآن.