خطأ من يحلف بغير الله
الثلاثاء _21 _أبريل _2026AH admin
سئل الشيخ بن باز رحمه الله: ما حكم من يحلف بالنبي؟
فأجاب: لا يجوز الحلف بغير الله كائناً من كان – لا بالنبي ولا بغيره – يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفاً فليحلف
بالله أو ليصمت»، وقال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون»، وقال صلى الله عليه وسلم:
«من حلف بشيء دون الله فقد أشرك» أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر – رضي الله عنه – وخرج أبو داود والترمذي
بإسناد صحيح عن ابن عمر – رضي الله عنهما – عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»،
وقال عليه الصلاة والسلام: «من حلف بالأمانة فليس منا». والمقصود: أن الواجب الحلف بالله وحده، ولا يجوز الحلف بالنبي،
ولا بغير النبي، ولا بالأمانة، ولا بالكعبة، ولا بغير ذلك، فالحلف بالله وحده، يقول صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفاً فليحلف
بالله أو ليصمت»، ولا يجوز الحلف بغير الله كائناً من كان. نسأل الله العافية.
كتاب الدرر الثرية من الفتاوى البازية ص٤٧






شاركنا بتعليق
بدون تعليقات حتى الآن.